مركز المعجم الفقهي
17314
فقه الطب
- نهاية الاحكام جلد : 2 من صفحة 466 سطر 17 إلى صفحة 466 سطر 19 وأما السم فإن كان مما يقتل كثيره وينفع قليله ، كالسقمونيا والأفيون ، جاز بيعه . وإن قتل كثيره وقليله ، لم يجز لعدم الانتفاع إلا نادرا ، كوضعه في طعام الكافر ، فلا يثبت فيه المالية باعتباره